أولًا: تعريفه:
الغسل هو: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان [1] .
ثانيًا: موجبات الغسل (أسباب وجوب الغسل) .
اتفق الفقهاء على أن خروج المني سبب من أسباب وجوب الغسل بل نقل الإجماع على ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة في النوم واليقظة، دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [2] .
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنما الماء من الماء" [3] ، أي: يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق؛ وهو المني.
وعن أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل فقال رسول - صلى الله عليه وسلم:"نعم، إذا هي رأت الماء" [4] .
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
(1) كشاف القناع (1/ 82) .
(2) سورة المائدة: 6
(3) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء برقم (243) .
(4) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة برقم (278) ، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313) .