فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 2719

وعدمًا، والعلة منتفية إذا أذن عبر مكبر الصوت؛ لأن صوته يتوزع في جميع الجهات عبر مكبر الصوت.

تاسعًا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة

من جمع أو قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة:

دليل ذلك حديث جابر -رضي الله عنه-:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر والعصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى"

العشاء" [1] ."

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهذا هو مذهب الحنفية [2] وأهل الظاهر [3] ، وابن رجب كما ذكر ذلك في فتح الباري [4] .

القول الثاني: أنه يستحب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهو رأي لبعض الحنفية [5] والمشهور عند المالكية [6] ومذهب الشافعية [7] والحنابلة [8] ، وبه قال

(1) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (1218) .

(2) بدائع الصنائع (1/ 660) .

(3) المحلى (3/ 148) .

(4) فتح الباري (2/ 73) .

(5) فتح القدير (2/ 248) ، البحر الرائق (1/ 272، 273) .

(6) مواهب الجليل (1/ 442) .

(7) الأم (1/ 88) .

(8) المغني (2/ 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت