فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 2719

فيمن وجب عليه في إبله سن فلم يكن في إبله ذلك السنن اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

1 -فالشافعية [1] ، والحنابلة [2] ذهبوا إلى أن من وجب عليه في إبله ذلك السن فله أن يخرج من السن الذي فوقه مما يؤخذ في زكاة الإبل، ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما، أو أن يخرج من السن الذي تحته مما يجزئ في الزكاة ويعطي الساعي معها شاتين أو عشرين درهمًا، واستدلوا لذلك بما رواه البخاري من حديث أنس"أَنَّ أبا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ..." [3] .

وذهب الحنفية [4] إلى أن من وجب عليه في إبله سن ولم يكن عنده ذلك السن أو كان عنده السن فله أن يدفع قيمة ما وجب أو يدفع السن الأقل وزيادة الدراهم بقدر النقص، كما لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض.

والراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لورود النص في ذلك.

ولكن ها هنا تنبيهان:

(1) المجموع شرح المهذب (5/ 370، 371) .

(2) المقنع ومع الشرح الكبير والإنصاف (6/ 414، 415) .

(3) سبق تخريجه (ص: 50) .

(4) البحر الرائق (2/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت