فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 2719

ومن السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" [1] الحديث رواه البخاري ومسلمٌ.

وقد حكى الإجماع على مشروعيته غير واحد من الفقهاء [2] .

لمشروعية النكاح حكم كثيرة ومتنوعة، فمنها حفظ النوع بالتناسل، وغض البصر، وصيانة النفس عن الزنا قال - صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" [3] الحديث، ومن ذلك أيضًا صيانة النساء والقيام عليهن بالإنفاق وقضاء حوائجهن، والتعاون بين الرجل والمرأة على شؤون الحياة المختلفة، وتكثير أمة محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وتحقيق مباهاته - صلى الله عليه وسلم - للأمم كما في حديث أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول:"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" [4] ، وفي رواية:"تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" [5] .

يرى الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة حسب حالات الأشخاص وفيما يلي توضيح ذلك [6] :

(1) البخاري برقم (4778) ، ومسلمٌ برقم (1400) .

(2) مغني المحتاج (4/ 201) ، المغني مع الشرح الكبير (7/ 334) ، كشاف القناع (5/ 6) .

(3) تقدم تخريجه قريبًا.

(4) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 258:"رواه أحمد والطبرانيُّ في الأوسط وإسناده حسن".

(5) رواه عبد الرزاق [6/ 173 (10391) ] ، مرسلا.

(6) بدائع الصنائع (2/ 228) ، البحر الرائق (3/ 84) ، بداية المجتهد (2/ 3) ، التاج والإكليل (3/ 403) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 214 - 215) ، قوانين الأحكام الشرعية (ص: 130) ، المهذب (2/ 43) ، روضة الطالبين (7/ 18) ، مغني المحتاج (3/ 125 - 126)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت