فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 2719

يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، ولا تتم طهارته إلا بذلك عند الجمهور [1] .

وقال ابن حزم [2] والألباني [3] بأنه لا يشرع المسح على الجبيرة، لأن الشرع لا يثبت إلا بقرآن وسنة ولم يأت قرآن ولا سنة بذلك.

وقال بعض الشافعية [4] : يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح على الجبيرة.

والصحيح: أنه يجب المسح على الجبيرة، فإن لم يمسح فلا تصح طهارته، وإن صلى ما صحت صلاته، وهذا هو قول الجمهور.

يشترط لجواز المسح على الجبيرة ما يلي:

1 -أن يخشى حدوث الضرر بنزعها.

2 -أن لا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح لها.

3 -لبسها بعد كمال الطهارة:

وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، فالصحيح المشهور في مذهب الشافعية [5] وهو إحدى الروايتين عن أحمد [6] أنه يشترط أن تكون الجبيرة موضوعة

(1) البدائع (1/ 13 - 14) ، ابن عابدين (180 - 186) ، حاشية الدسوقي (1/ 163) ، المجموع (2/ 326) ، كشاف القناع (1/ 120) .

(2) المحلى (2/ 74075) .

(3) تمام المنة (ص: 135) .

(4) المجموع (2/ 326) .

(5) نهاية المحتاج (1/ 169) .

(6) المغني (1/ 259 - 178) ، كشاف القناع (1/ 112 - 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت