يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، ولا تتم طهارته إلا بذلك عند الجمهور [1] .
وقال ابن حزم [2] والألباني [3] بأنه لا يشرع المسح على الجبيرة، لأن الشرع لا يثبت إلا بقرآن وسنة ولم يأت قرآن ولا سنة بذلك.
وقال بعض الشافعية [4] : يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح على الجبيرة.
والصحيح: أنه يجب المسح على الجبيرة، فإن لم يمسح فلا تصح طهارته، وإن صلى ما صحت صلاته، وهذا هو قول الجمهور.
يشترط لجواز المسح على الجبيرة ما يلي:
1 -أن يخشى حدوث الضرر بنزعها.
2 -أن لا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح لها.
3 -لبسها بعد كمال الطهارة:
وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، فالصحيح المشهور في مذهب الشافعية [5] وهو إحدى الروايتين عن أحمد [6] أنه يشترط أن تكون الجبيرة موضوعة
(1) البدائع (1/ 13 - 14) ، ابن عابدين (180 - 186) ، حاشية الدسوقي (1/ 163) ، المجموع (2/ 326) ، كشاف القناع (1/ 120) .
(2) المحلى (2/ 74075) .
(3) تمام المنة (ص: 135) .
(4) المجموع (2/ 326) .
(5) نهاية المحتاج (1/ 169) .
(6) المغني (1/ 259 - 178) ، كشاف القناع (1/ 112 - 114) .