فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 2719

اتفق الفقهاء على أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، لكن هل يشترط لها الجماعة؟ اختلف الفقهاء في ذلك:

1 -فالجمهور على أن الجماعة ليست شرطًا لها، وإنما هي سنة.

2 -وقال المالكية [1] : بل من شروط صحتها الجماعة كصلاة الجمعة، فإن صلى عليها بغير إمام أعيدت الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ حيث لم يرد نص يقضي باشتراطها.

اختلف الفقهاء في تحديد أركان صلاة الجنازة:

1 -فالحنفية [2] على أن أركانها التكبيرات والقيام.

2 -وقال المالكية [3] : أركانها خمسة: النية، والتكبيرات الأربع، ودعاء بينهن، أما بعد الرابعة فهو مخير، وتسليمة واحدة يجهر بها الإِمام بقدر التسميع، وقيام لها لقادر.

3 -وقال الشافعية [4] : إن أركانها هي: النية، والتكبيرات، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدنى الدعاء للميت، والتسليمة الأولى.

(1) الشرح الصغير (1/ 229) .

(2) حاشية ابن عابدين (1/ 608) .

(3) الشرح الصغير (1/ 223) .

(4) الأم (1/ 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت