فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 2719

ب- وذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] إلى أن التأمين يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية، وهذا هو الصحيح.

اختلف الفقهاء في جعل ذلك من السنة:

أ- فالشافعية [3] والحنابلة [4] على أن ذلك من السنة؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذْوَ منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع" [5] وعن الحسن أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يفعلون ذلك [6] .

قال الإِمام البخاري:"رواه سبعة عشر من الصحابة، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع" [7] .

هذا عند الركوع وعند الرفع منه. أما عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، فقيل: يندب الرفع. وهي رواية عن الإِمام أحمد [8] وهي المذهب عند الشافعية [9] .

(1) مغني المحتاج (1/ 160) .

(2) كشاف القناع (1/ 339) .

(3) مغني المحتاج (1/ 162) .

(4) كشاف القناع (1/ 346) .

(5) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، برقم (703) .

(6) أخرجه البخاريُّ في جزء رفع اليدين (ص: 80) .

(7) المرجع السابق.

(8) كشاف القناع (1/ 363) .

(9) مغني المحتاج (1/ 164) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت