أ- فالحنفية [1] والمالكية [2] والحنابلة [3] يشترطون لإيجاب الغسل للمني أن يخرج بشهوة.
ب- وذهب الشافعي [4] إلى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، أي سواء وجدت الشهوة أم لم توجد، فإذا خرج لمرض أو لبرد أو لنحوه فإنه يوجب الغسل عندهم.
والراجح: هو اشتراط الشهوة لوجوب الغسل.
أ- ذهب الحنابلة [5] إلى أنه متى أحس بانتقاله لكنه ما خرج فإنه يغتسل؛ لأن المني باعد محله فصدق عليه أنه جنب؛ لأن أصل الجنابة من البعد.
ب- وذهب الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] إلى عدم وجوب الغسل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [9] ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين [10] وهو الصواب، دليل ذلك حديث أم سليم -رضي الله عنها- السابق وقوله - صلى الله عليه وسلم:"نعم، إذا هي"
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 108) .
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 127 - 128) .
(3) كشاف القناع (1/ 139) .
(4) المجموع، للنووي (2/ 139) .
(5) كشاف القناع (1/ 641) .
(6) حاشية ابن عابدين (1/ 107) .
(7) حاشية الدسوقي (1/ 126) .
(8) المجموع (2/ 140) .
(9) الاختيارات (ص: 17) .
(10) الشرح الممتع (1/ 337) .