فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 2719

القول الثاني في حكم تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا:

قالوا: من ترك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا فإنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة ويقتل ردة إن لم يتب ويصل، وهذا هو إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد [1] وهي وجه عند الشافعي [2] وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه [3] وهو قول الشيخين: عبد العزيز بن باز [4] ومحمَّد بن صالح العثيمين [5] وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [6] .

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1 -الكتاب: ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [7] .

وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:

الأول: أن يتوبوا من الشرك.

الثاني: أن يقيموا الصلاة.

= وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... برقم (6484) ، ومسلمٌ في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، برقم (1676) واللفظ لمسلم.

(1) كشاف القناع (1/ 227) .

(2) مغني المحتاج (1/ 327) .

(3) نيل الأوطار (1/ 327) .

(4) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (1/ 239) .

(5) انظر رسالة تارك الصلاة (ص: 7) .

(6) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 36) رقم (443) .

(7) سورة التوبة: 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت