فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 2719

اليانصيب من القمار لأن كل واحد من المساهمين فيها إما أن يغنم النصيب كله أو يغرم ما دفعه، وهو محرم.

ولا يبرر جوازه دفع جزء من مبالغه للأعمال الخيرية لأن الناس في الجاهلية كان الفائز منهم يفرق ما كسبه على الفقراء، ومع هذا النفع للميسر حرمه الإِسلام لأن إثمه أكبر من نفعه، قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] .

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] .

وقد جاء تحريم اليانصيب في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته الرابعة عشرة عام 1995 م، وكذلك الفتوى رقم (2218) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية.

لا تجوز المراهنة على حدوث نتيجة فعل لغيرهم سواء أكانت مادية أو معنوية، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر.

وهي التسابق في الفوز بأنواع الرياضة من كرة قدم وألعاب قوى وغيرها، فإن كانت تقام على مال أو جوائز فهي لا تجوز، أما إذا كانت بدون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت