فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 2719

4 -طواف الوداع: (طواف الصدر) ويأتي به الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد فراغه من أعمال الحج وهو واجب عند الجمهور لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" [1] ، وفي رواية له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" [2] ، وفي تركه عند الجمهور إثم وعليه دم جبرًا لعدم إتيانه به. ويرى المالكية أن طواف الوداع سنة ولا يترتب على تركه شيء عندهم [3] .

5 -طواف النفل: وهو ما يتعبد به المرء غير ما ذكر كصلاة النافلة وغيرها. وهذا جائز في كل وقت لما جاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" [4] .

يشترط لصحة الطواف شروط هي:

1 -الطهارة: من الحدث في الثوب والبدن والمكان هذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-:"الطواف بالبيت صلاة" [5] ، وعند الحنفية أن الطهارة واجبة وليست شرطًا للطواف.

2 -ستر العورة: وذلك كما في الصلاة فلو طاف بدون ستر لها بطل طوافه

(1) أخرجه مسلمٌ (5/ 84) ، وأحمدُ (1/ 223) .

(2) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (3/ 82) .

(3) شرح فتح القدير لابن همام (2/ 180) ، ومواهب الجليل للخطاب (3/ 82) ، ونهاية المحتاج للرملي (3/ 308) ، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 506) .

(4) سنن الدارمي (2/ 70) .

(5) أخرجه النسائي (5/ 222) ، وصححه ابن حجر في التلخيص (1/ 130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت