ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" [1] ."
وقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تَعُدُّوهَا شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" [2] .
فقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:
1 -فالشافعية [3] والحنابلة [4] أنه لا يقل العدد عن أربعين رجلًا تجب في حقهم الجمعة.
2 -ويشترط المالكية [5] لحصول الجماعة للجمعة اثني عشر من أهلها، أي ممّن تجب عليهم الجمعة.
3 -وذهب الحنفية [6] إلى أنها تنعقد بواحد سِوَى الإِمام، وقيل بثلاثة سوى الإمام.
والصحيح أن الجماعة تتحقق للجمعة بثلاثة أحدهم يخطب. وهو ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية [7] ، وهو إحدى الروايتين عند الحنفية [8] ، وإحدى
(1) أخرجه البخاريُّ، كتاب المواقيت، باب من أدرك من الصلاة ركعة (1/ 211) ، برقم (555) .
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع؟ برقم (893) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وصححه الألباني.
(3) المجموع (4/ 369) .
(4) المغني (3/ 204) .
(5) حاشية الدسوقي (1/ 378) ، الشرح الصغير (1/ 499) .
(6) بدائع الصنائع (1/ 266) .
(7) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (ص: 145، 146) .
(8) البدائع (1/ 266) .