الشرط الأول: أن يكون مستوعبًا لجميع بدنها الذي يجب ستره.
الثاني: ألا يكون زينة في نفسه بمعنى: ألا يكون مزينًا بحيث يلفت إليه أنظار الرجال؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] .
الثالث: أن يكون صفيقًا لا يشف؛ لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف، بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال - صلى الله عليه وسلم:"صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عَارِياتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤوسُهُنَّ كأَسنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ لاَ يَدْخُلنَ الجَنّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا ليوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا" [1] .
الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى.
الخامس: ألا يكون مبخرًا أو مطيبًا؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك. قال - صلى الله عليه وسلم:"أيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ" [2] .
السادس: ألا يشبه لباس الرجال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلاَ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ" [3] .
السابع: ألا يشبه لباس نساء الكفار إذا كان اللباس خاصًا بهن، لما ثبت أن
(1) رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (5704) .
(2) رواه النسائي، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب (5126) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (323) .
(3) رواه أحمد (19985) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5433) .