فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 2719

التعريف في اللغة: الجزية فعله من الجزاء قال الجوهري هي ما يؤخذ من أهل الذمة [1] .

واصطلاحًا: مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين.

وعرفها المالكية: بأنها ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإِسلام وصونه [2] .

ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [3] .

وأما السنة: فمنها حديث بريدة -رضي الله عنه- أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم"، إلى أن قال:"فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم"الحديث [4] ، فهذا يدل على مشروعية الجزية.

(1) لسان العرب لابن منظور مادة:"جزى".

(2) الفتاوى الهندية لجماعة من العلماء (2/ 244) ، وجواهر الإكليل (1/ 266) .

(3) سورة التوبة: 29.

(4) أخرجه مسلمٌ (1731) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت