قال:"نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" [1] .
جـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال:"حج عن أبيك واعتمر". قال الإِمام أحمد:"لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه" [2] .
2 -واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:
أ- روى جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال:"لا، وأن تعتمروا فهو أفضل" [3] .
ب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.
جـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك [4] .
يتفق الفقهاء على أن أركان الحج:
1 -الطواف.
2 -الوقوف بعرفة.
(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 1968) ، وقال ابن حجر في التلخيص (2/ 91) تأصيله في البخاري.
(2) رواه أبو داود (1/ 340) ، والترمذيُّ (1/ 275) ، والنسائي (2/ 559) .
(3) أخرجه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ عارضة الأحوذي (4/ 162) ، وأحمدُ في المسند (3/ 316) .
(4) بدائع الصنائع للكاساني (3/ 1320) ، ومواهب الجليل للخطاب (2/ 466) ، ونهاية المحتاج للرملي (3/ 234) ، والمغني لابن قدامة (5/ 13) .