النفاس: هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة.
اختلف الفقهاء في أقل مدة للنفاس وكذلك في أكثره:
1 -فذهب الجمهور إلى أنه لا حد لأقل النفاس، ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت، وهذا هو الراجح.
أما أكثره فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والحنابلة [2] إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة [3] .
2 -وذهب الشافعية [4] والمالكية [5] في المشهور عندهم إلى أن أقصى مدة النفاس ستون يومًا. وبهذا أخذ الشيخ ابن العثيمين [6] .
3 -القول الثالث: أنه لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين ... وهذا هو اختيار شيخ الإسلام [7] .
والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن حد أكثر النفاس
(1) بدائع الصنائع (1/ 41) .
(2) الإنصاف (1/ 382) ، المبدع (1/ 293) .
(3) فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 417) .
(4) روضة الطالبين (1/ 174) .
(5) مواهب الجليل (1/ 141) .
(6) الشرح الممتع (1/ 606) .
(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 239، 240) .