القول أنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على وجوب الزكاة في العسل، قال الإِمام البخاري -رحمه الله- كما في العلل الكبرى للترمذي [1] :"وليس في زكاة العسل شيء يصح".
قالوا لأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وهو اختيار اللجنة الدائمة [2] ، وقالوا يكفي أن نقول إنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب فيخرج فيه ربع العشر.
المعدن في اللغة: مأخوذ من العدن، وهو الإقامة، وسمي بذلك لعدونه، أي إقامته عدن بالمكان الذي أقام به [3] .
وشرعًا: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة [4] .
الركاز في اللغة: من الركز بمعنى الإثبات [5] .
وشرعًا: ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبًا أو فضة أو غيرها [6] .
(1) العلل الكبرى للترمذي (1/ 312) .
(2) فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 226) رقم الفتوى (4195) .
(3) انظر: النهاية لابن الأثير (3/ 82) ، المغني (4/ 238) .
(4) المغني (4/ 239) .
(5) المغني (4/ 231) .
(6) المرجع السابق.