فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 2719

ب- وذهب الحنفية [1] وهو رواية عن أحمد أنه لا ينقض الوضوء، وفي رواية أخرى عند الحنابلة [2] أنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوؤه، وإلا فلا [3] .

وذهب شيخ الإسلام [4] إلى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقًا، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين [5] . وهو الراجح؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل، وما ذكروه حديث ضعيف.

اختلف الفقهاء في هذا الناقض على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن مس المرأة لا ينقض بحال إلا إذا خرج منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة [6] ورواية عن الحنابلة [7] ، واختارها شيخ الإسلام [8] ، والشيخ العثيمين [9] ، وهو الصحيح.

الثاني: أنه إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا. وهو قول مالك [10] والمذهب عند الحنابلة [11] .

(1) الاختيار لتعليل الاختيار (1/ 14) .

(2) المغني (1/ 170) .

(3) الإنصاف (2/ 27) .

(4) مجموع الفتاوى (21/ 233) .

(5) الشرح الممتع (1/ 322) .

(6) شرح فتح القدير (1/ 56) ، المبسوط، للسرخسي (1/ 67) .

(7) المغني بالشرح الكبير (1/ 43) ، الإنصاف (2/ 42) .

(8) مجموع الفتاوى (2/ 235) .

(9) الشرح الممتع (1/ 330) .

(10) الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/ 45) .

(11) المغني (1/ 186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت