فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 2719

ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" [1] ."

هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن؟

يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا [2] .

لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] -رحمه الله-. والمذهب على استحباب ذلك،

لكن الصحيح عدم الاستحباب [4] .

أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله-.

والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك [5] .

آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة [6] أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه

(1) نيل الأوطار (1/ 306) .

(2) الشرح الممتع (1/ 356) .

(3) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام (ص: 30) .

(4) الإنصاف (1/ 270) .

(5) الإنصاف (1/ 271) .

(6) الإنصاف (1/ 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت