ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" [1] ."
يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا [2] .
لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] -رحمه الله-. والمذهب على استحباب ذلك،
لكن الصحيح عدم الاستحباب [4] .
أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك [5] .
آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة [6] أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه
(1) نيل الأوطار (1/ 306) .
(2) الشرح الممتع (1/ 356) .
(3) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام (ص: 30) .
(4) الإنصاف (1/ 270) .
(5) الإنصاف (1/ 271) .
(6) الإنصاف (1/ 251) .