فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 2719

أنه للوجوب [1] ، والمالكية [2] على أنه للندب. والصحيح أن الأمر للوجوب.

واختلف الفقهاء في أي السنوات يؤمر بالصلاة ويضرب عليها؟ فالحنفية [3] والحنابلة [4] يرون وجوب الأمر بعد استكمال السبع -أي: في بداية الثمان-، والضرب يكون بعد استكمال العشر، أي: في بداية الحادية عشرة.

والمالكية [5] يرون أن الأمر يكون عند بداية السبع والضرب عند بداية العشر. والشافعية [6] يرون أن الأمر يكون في أثناء السبع والضرب في أثناء العشر.

والصحيح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ وهو أن الأمر بعد تمام السابعة والضرب بعد تمام العاشرة.

ثانيًا: شروط صحة الصلاة:

المراد بشروط صحة الصلاة ما لا تصح الصلاة بدونها، بحيث إذا فُقد شرط من دون عذر لم تصح الصلاة وتكون باطلة ويجب إعادتها، وهذه الشروط هي:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [7] .

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 234، 235) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 186) .

(3) حاشية ابن عابدين (1/ 234، 235) .

(4) كشاف القناع (1/ 225) .

(5) حاشية الدسوقي (1/ 186) .

(6) مغني المحتاج (1/ 131) .

(7) سورة المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت