فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 2719

يكره للصائم فعل أمور قد تؤدي إذا تمادى بها إلى فساد صومه، وهذه الأمور وإن كانت غير مفسدة للصوم نفسه لكنها قد تؤدي إلى ما يفسد الصوم، فكرهت من أجل ذلك ومنها:

لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة:"... وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" [1] . فلو دخل ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه عمدًا بطل صومه إجماعًا وعليه القضاء. أما لو سبقه الماء بدون قصد فقولان لأهل العلم.

والراجح: عدم إفساد الصوم.

2 -القُبْلَةُ:

تكره القبلة للصائم؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى إفساد الصوم بالإمناء أو الجماع، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب فالاعتبار أولًا وأخيرًا بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، وكالقبلة، والمعانقة، والمباشرة باليد، وغير ذلك من المثيرات.

3 -إدامة النظر إلى الزوجة أو الأَمَةِ:

إذا كان ذلك يثير شهوته؛ لأنه قد يؤدي إلى فساد صومه.

(1) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (718) ، أبو داود: كتاب الصوم (2019) ، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها (401) ، والنسائيُّ: كتاب الطهارة (86) ، وصححه الألباني في الإرواء (ج 4 رقم 935) . وانظر: صفة صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص: 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت