فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 2719

والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- [1] .

1 -يجوز المسح على العصابة واللصوق أو ما يوضع على الجروح مما يمنع وصول الماء.

2 -العضو الذي عليه جبيرة أو عصابة ونحوه مما يسوغ ستره به ليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم؛ كما لو كان مكشوفًا.

3 -هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟

قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطًا، والصحيح أنه لا يجب الجمع؛ لأن إيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الفقهية.

ثالثًا: المسح على العمامة:

العمامة جمعها العمائم؛ وهي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا.

اختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة:

(1) الممتع (1/ 243)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت