فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 2719

لأنه قد يؤدي به تفكيره إلى إنزال المني أو الإقدام على الجماع، وهذا يفسد صومه ويوقعه في الإثم.

وذلك إذا لم يتحلل منه شيء وليس له طعم معين، أما إذا كان العلك يتحلل منه شيء يختلط مع الريق ويبتلعه الصائم كما هو معروف في العلك الحالي فهذا حرام، وهو مما يفطر به الصائم.

ويكره للصائم ذوق الطعام من مرق وغيره إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء ولم يحتج إليه، فإن نزل منه في جوفه شيء فقد أفطر، وإن احتاج إليه لمصلحة ولد صغير أو مريض أو ما شابه هذا فلا كراهة؛ لأنه موضع ضرورة.

يكره الوصال في الصيام، وحقيقته المنهي عنها أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول في الليل شيئًا من طعام أو شراب، فإن أكل شيئًا ولو يسيرًا أو شرب فليس بوصال. والوصال مع كراهته لا يبطل الصيام.

والحكمة من النهي عنه؛ لئلا يضعف الجسم عن أداء الواجبات، بل قد يلحق الجسم ضررٌ كبيرٌ يؤثر على الحواس والأعضاء.

8 -جمع الريق وابتلاعه وكذا ابتلاع النخامة [1] :

يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه أو يبتلع النخامة؛ لأن ذلك يصل إلى

(1) حاشية الروض المربع (3/ 404) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت