فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 2719

من نام وهو صائم ثم احتلم لا يفسد صومه بل عليه إتمام الصوم ويجب عليه الاغتسال، قال - صلى الله عليه وسلم:"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: .."وذكر منها:"عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ" [1] . ولأنه غير قاصد.

إذا دخل الغبار أو الذباب وغيره حلق الصائم لا يفطر بذلك؛ لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولأن ذلك أيضًا لا يمكن التحرز منه.

لا يفسد الصوم وجود البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة إذا ابتلعه الصائم مع الريق بشرط أن يبصق بعد مج الماء؛ لاختلاط الماء بالبصاق، ولا تشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعد البصق مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز منه.

اختلف الفقهاء في حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم.

فالمالكية [2] ذهبوا إلى عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه ولو عمدًا؛ لأنه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه.

وفي قول آخر عندهم -يعني: المالكية [3] - أنه يفطر إذا تعمد بلعه، أما لو سبق إلى جوفه فإنه لا يفطر.

(1) سبق تخريجه، (ص: 30) .

(2) القوانين الفقهية، (ص: 80) .

(3) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت