فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 2719

تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال وهي:

أولًا: النقود.

ثانيًا: الثروة الحيوانية.

ثالثًا: عروض التجارة.

رابعًا: الزروع والثمار.

خامسًا: الثروة المعدنية والبحرية.

سادسًا: المستغلات والدخل.

سابعًا: الأسهم والسندات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت