فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 2719

1 -فالحنفية [1] والمالكية [2] على أنه يجلس ولا يصلي.

2 -والشافعيُّ [3] وأحمدُ [4] يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.

دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:"جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له - صلى الله عليه وسلم:"يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما"ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما" [5] رواه البخاري ومسلمٌ."

وحديث أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" [6] .

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية [7] والمالكية [8] إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد.

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 574) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 386) .

(3) مغني المحتاج (1/ 88) .

(4) المغني (3/ 192) .

(5) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين (1/ 315) ، برقم (888) ، وصحيح مسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (2/ 596) برقم (875) واللفظ له.

(6) أخرجه البخاريُّ في كتاب أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (1/ 170) برقم (433) .

(7) تبيين الحقائق (1/ 224) .

(8) حاشية الدسوقي (1/ 391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت