فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 2719

حديث عمار بن ياسر المتقدم حيث بدأ بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب لذلك.

4 -الموالاة:

وهذا الفرض أيضًا مختلف فيه بين الفقهاء:

فذهب الحنفية [1] والشافعية [2] إلى أن الموالاة في التيمم سنة كما في الوضوء.

وذهب المالكية [3] والحنابلة [4] إلى أنها فرض في الحدث الأصغر، أما الأكبر فهي فيه سنة عند الحنابلة.

والصحيح أن الموالاة واجبة في الطهارتين، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين [5] .

1 -يبطله ما يبطل الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء.

2 -وجود الماء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" [6] .

3 -زوال العذر باستعمال الماء كالمرض والبرد كما ذكرنا، والقاعدة في ذلك: أن ما جاز بعذر بطل بزواله.

4 -خروج الوقت، وقد اختلف الفقهاء في هذا الناقض:

(1) ابن عابدين (1/ 154) .

(2) مغني المحتاج (1/ 99) .

(3) الشرح الصغير بحاشيته (1/ 155) .

(4) كشاف القناع (1/ 175) .

(5) الشرح الممتع (1/ 399) .

(6) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124) ، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت