فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 2719

1 -فذهب الحنفية [1] إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.

2 -وقال المالكية [2] : يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.

3 -وقال الشافعية والحنابلة [3] بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.

والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين [4] .

يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:

1 -كونه في حدث أصغر.

2 -كونها طاهرة.

3 -كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

4 -أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،

(1) فتح القدير (1/ 109) .

(2) جواهر الإكليل (1/ 29) .

(3) مغني المحتاج (1/ 60) ، الإنصاف، للمرداوي 1/ 185، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.

(4) الممتع (1/ 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت