ويزيد المالكية والحنابلة ركنين آخرين:
3 -الإحرام.
4 -السعي بين الصفا والمروة.
ويزيد الشافعية على ذلك ركنين آخرين:
5 -الحلق أو التقصير.
6 -الترتيب بين هذه الأركان على الصحيح عندهم.
يتفق الفقهاء على أن الطواف ركن للعمرة ويختلفون في غيره:
1 -ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الإحرام والسعي أركان للعمرة كذلك فتكون الأركان عندهم ثلاثة.
2 -وذهب الشافعية إلى أن الحلق أو التقصير والترتيب بين الأركان ركنان من أركان العمرة علاوة على ما ذكره الجمهور فتكون الأركان عندهم خمسة [1] .
اختلف الفقهاء في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي:
1 -فذهب الشافعية إلى أن الحج يجب وجوبًا موسعًا على التراخي ويجوز تأديته في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة [2] .
(1) حاشية ابن عابدين (2/ 467) ، والشرح الصغير (2/ 211) ، ومغني المحتاج (1/ 513) ، والمقنع لابن قدامة (1/ 467) .
(2) حاشية إعانة الطالبين (2/ 279) دار الفكر.