فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2719

قد أخذت بجواز التعزير بالمال وذلك في الفتوى رقم (6185) .

ولكن يتم ذلك وفق ضوابط محددة منها:

1 -أن يكون بحكم الحاكم الشرعي.

2 -أن تكون المصادرة لبيت المال.

3 -أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبًا للمخالف وزجرًا لغيره، والله أعلم.

ثالثًا: التعزير بالقول وغيره:

يكون التعزير بالقول: مثل التوبيخ والزجر والوعظ، فمن التوبيخ ما روى أن أبا ذر -رضي الله عنه- ساب رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية" [1] .

وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه ومن ذلك ما رواه أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" [2] .

ومن النيل من العرض قول: يا ظالم يا معتد.

وقد يكون التعزير بالهجر وذلك بمقاطعة الجاني والامتناع عن معاملته بأي نوع حيث قد هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك [3] .

تسقط عقوبة التعزير بأسباب منها:

(1) أخرجه البخاريُّ (1/ 20) ، رقم (30) ، انظر فتح الباري (1/ 84) .

(2) مسند الإِمام أحمد [4/ 222 (17975) ] .

(3) تفسير القرطبي (8/ 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت