فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 2719

والصحيح هو وجوب التسميع والتحميد، وذلك لما يأتي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر به وفعله وواظب عليه، رقم يَدَعْ قول:"سمع الله لمن حمده"بأي حال من الأحوال.

2 -أن التحميد والتسميع شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" [1] .

الصحيح: أن الواجب في حق المأموم أن يأتي يقول:"ربنا لك الحمد"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".

أما ما ذهب إليه البعض [2] من وجوب قول المأموم:"سمع الله لمن حمده"احتجاجًا بقوله - صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، فنقول بأن هذا عام، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد"، فهذا خاص، والخاص يقضي على العام فيكون المأموم مستثنًى من هذا العموم.

ثالثًا: قول الإمام والمنفرد والمأموم:"ربنا ولك الحمد":

يرى الجمهور [3] أن قول ذلك سنة. والصحيح وجوب ذلك وهو قول الحنابلة [4] ؛ للأدلة التي ذكرناها آنفا.

(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (763) ، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (409) .

(2) وبه قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 347) .

(3) المراجع السابقة.

(4) المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت