فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 2719

آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيءٌ آخر"."

والراجح: جواز إعطائهم من الزكاة.

اختلف الفقهاء في ذلك:

قال ابن قدامة [1] في المغني:"فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها".

1 -ذهب جمهور العلماء إلى جواز إعطائهم من صدقة التطوع، وهو اختيار الشيخين بن باز، ومحمَّد بن عثيمين.

قال الشيخ ابن باز [2] -رحمه الله-:"أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها".

وقال الشيخ بن عثيمين [3] -رحمه الله-:"وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:"

الأول: من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمَّد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع.

الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة"."

(1) المغني (6/ 113، 114) .

(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/ 314) .

(3) الشرح الممتع (6/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت