آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيءٌ آخر"."
والراجح: جواز إعطائهم من الزكاة.
اختلف الفقهاء في ذلك:
قال ابن قدامة [1] في المغني:"فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها".
1 -ذهب جمهور العلماء إلى جواز إعطائهم من صدقة التطوع، وهو اختيار الشيخين بن باز، ومحمَّد بن عثيمين.
قال الشيخ ابن باز [2] -رحمه الله-:"أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها".
وقال الشيخ بن عثيمين [3] -رحمه الله-:"وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:"
الأول: من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمَّد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع.
الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة"."
(1) المغني (6/ 113، 114) .
(2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/ 314) .
(3) الشرح الممتع (6/ 255) .