فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 2719

يستحب للمهدي الذي يجوز له الأكل من هديه أن يقسمها أثلاثًا: فيأكل الثلث، ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. ولا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي لقول علي -رضي الله عنه-:"أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا" [1] .

يشترط في الهدي ما يأتي:

1 -أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) . والإبل الواحد منها والبقرة تقوم مقام سبع شياه. قال جابر -رضي الله عنه-:"حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة" [2] .

2 -أن يكون الهدي سليما خاليًا من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها.

3 -أن يكون سن الهدي من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتين ومن المعز سنة ومن الضأن الجذع وهو ماله ستة أشهر [3] .

الحلق: إزالة شعر الرأس كله بالموسي.

(1) رواه البخاري (2/ 210) ، ومسلمٌ (2/ 954) .

(2) أخرجه مسلمٌ (2/ 955) .

(3) بدائع الصنائع للكاساني (3/ 1201) ، وبداية المجتهد لابن رشد (1/ 376) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 430) ، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 529) ، وانظر الحج والعمرة أ. د. عبد الله الطيار (ص: 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت