فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 2719

رابعًا: تقدم الصلاة بالخطبة:

يشترط للجمعة تقدمها بخطبة، فإن لم يتقدمها خطبة لم تصح. ويشترط في الخطبة ما يأتي:

1 -أن تكون متقدمة على الصلاة، فإن خطب بعدها أعاد الصلاة.

2 -وقوعها في وقت الجمعة، فإن وقعت الخطبة قبل وقت الصلاة لم تصح.

3 -حضور الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة، وقد مر ذكر الخلاف في العدد مع بيان الراجح.

4 -حمد الله في الخطبة: وذهب إلى سنية الحمد في الخطبة الحنفية [1] والمالكية [2] . وذهب الشافعية إلى ركنيته [3] ، وذهب إلى أنه شرط الحنابلة [4] .

والصحيح أن ذلك واجب في الخطبة ليس بركن ولا بشرط [5] .

5 -الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم: هذا هو الشرط الخامس من شروط الخطبة، وبهذا قال الشافعية [6] والحنابلة [7] .

واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أن ذلك واجب [8] وليس بشرط ولا بركن، فتصح الخطبة بدونه مع حصول الإثم.

(1) بدائع الصنائع (1/ 263) ، البحر الرائق (2/ 159) .

(2) الذخيرة، للقرافي (2/ 345) ، الشرح الكبير مع حاشية ابن عابدين (1/ 378) .

(3) نهاية المحتاج (2/ 300) .

(4) كشاف القناع (2/ 32) .

(5) نيل الأوطار (3/ 331) .

(6) نهاية المحتاج (2/ 300) .

(7) الكافي (1/ 220) .

(8) الفتاوى الكبرى، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (4/ 430، 439) ، الإنصاف، للمرداوي (2/ 387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت