فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 2719

الجمهور على أن الخروج للأكل والشرب مفسد للاعتكاف إذا كان هناك من يأتيه به؛ لعدم الضرورة إلى الخروج، أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج؛ لأنه خروج لما لا بد له منه.

من اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجب عليه الخروج لها؛ لأنها فرض ولا يفسد اعتكافه بالخروج؛ لأنه خروج لما لا بد له منه.

لا يجوز الخروج لعيادة المرضى، ولا لصلاة الجنائز ولا لتشييعها؛ لعدم الضرورة للخروج، إلا إذا اشترط الخروج، فهنا يجوز. لكن الأولى أن يحافظ على اعتكافه ولا يشترط الخروج لذلك.

ذهب الحنفية [1] والمالكية [2] إلى أن الخروج من المسجد عمدًا أو سهوًا يبطل الاعتكاف، وعللوا ذلك بأن حالة الاعتكاف داعية للتذكر، ووقوع ذلك نادر وإنما تعتبر بقدر فيما يمكن وقوعه.

وقال الشافعية [3] والحنابلة [4] : لا يبطل الاعتكاف بالخروج نسيانًا: لقوله

(1) الفتاوى الهندية (1/ 212) ، حاشية ابن عابدين (2/ 447) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 545) .

(3) المجموع (6/ 520 - 521) .

(4) كشاف القناع (2/ 358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت