تؤخذ الجزية بشروط متفق عليها بين الفقهاء هي:
1 -الذكورة: فلا تؤخذ الجزية من المرأة.
2 -التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا فلا تؤخذ من الصبي والمجنون.
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ:"خذ من كل حالم دينارًا" [1] .
وقد كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أمراء الأجناد"أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي" [2] .
3 -الحرية: فلا تؤخذ الجزية من العبد، لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا جزية على العبد"، ذكر ابن حجر أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا على عمر [3] .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد [4] .
ومن وجبت عليه الجزية وأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية.
(1) أخرجه النسائي (5/ 17) .
(2) رواه في سننه (2/ 240) .
(3) تلخيص الحبير (4/ 123) .
(4) بدائع الصنائع للكاساني (9/ 4330) ، وجواهر الإكليل (1/ 266) ، والإقناع للشربيني (5/ 23) ، والمغني لابن قدامة (13/ 216) .