فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 2719

الصداق لغة: المهر، يكسر صاده ويفتح والكسر أفصح، يجمع جمع قلة على أَصْدِقَة وهو القياس، وجمع كثرة على صُدُق، يقال أصدق المرأة حين تزوجها إذا جعل أو سمى لها صداقا, وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعليقة [1] .

وهو شرعًا: العوض المسمى في عقد النكاح أو ما يقوم مقامه [2] .

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [3] ، وقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [4] . ومن السنة حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" [5] ، وحديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال:"هل عندك من شيء تصدقها؟"قال: ما عندي إلا إزاري، فقال:"إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس"

(1) المفردات مادة: صدق (ص: 282) ، مختار الصحاح مادة: صدق (ص: 174) ، المصباح المنير مادة: صدق (ص: 175) ، لسان العرب مادة: صدق (10/ 197) ، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: 257) ، المطلع (ص: 326) ، كشاف القناع (5/ 128) .

(2) المطلع (ص: 326) ، كشاف القناع (5/ 128) .

(3) سورة النساء: 4.

(4) سورة النساء: 25.

(5) البخاري برقم (905، 1539، 4798، 4874) ، ومسلمٌ برقم (1365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت