فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 2719

ابن إبراهيم [1] أنه أباح تسعًا وليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة [2] .

والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [3] . وما روي عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن" [4] ، وعن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"فارق واحدة وأمسك أربعًا"فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها [5] رواه الشافعي، والبيهقيُّ.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز التعدد إذا وثق الشخص من نفسه بالعدل بين الزوجات وأمن من الجور في فتواها رقم (1294) [6] .

(1) هو القاسم بن إبراهيم الحسني إمام القاسمية فرقة من الزيدية توفي سنة 246 هـ. الفهرست لابن النديم (ص: 274) ، الأعلام (5/ 171) .

(2) المغني (7/ 436) .

(3) سورة النساء: 3.

(4) رواه الشافعي في مسنده (ص: 274) ، وابن ماجه برقم (1953) ، والترمذيُّ برقم (1128) ، وابن حبان برقم (4157) ، الحاكم [2/ 209 - 210 (2780 , 2779) ] ، والبيهقيُّ (7/ 181) . قال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 194) :"رواه الشافعي والترمذيُّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذيُّ: قال البخاري: محفوظ، وصححه الحاكم وقال: الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا".

(5) مسند الشافعي (ص: 274) ، والبيهقيُّ (7/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت