1 -دم السمك؛ لأن ميتته طاهرة.
2 -دم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة والبق والذباب.
3 -الدم الذي يبقى في العروق والقلب والطحال والكبد، فهذا طاهر سواء كان قليلًا أو كثيرًا.
اختلف الفقهاء في نجاسة دم الآدمي:
1 -فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] إلى القول بنجاسته، إلا أنه يعفى عن يسيره، واستثنوا من ذلك دم الشهيد، فقالوا بطهارته ما دام عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لقتلى أحد:"زَمِّلوهم بدمائهم؛ فإنه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ في الله إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك" [5] .
2 -ذهب بعض الفقهاء إلى القول بطهارة دم الآدمي عدا دم الحيض والنفاس والاستحاضة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1 -أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسًا لبينه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الحاجه تدعو إلى ذلك.
(1) الاختيار شرح المختار (1/ 8، 30، 31) .
(2) حاشية الدسوقي (1/ 57) .
(3) الإقناع، للشربيني (1/ 82، 83) .
(4) كشاف القناع (1/ 190، 191) .
(5) أخرجه النسائي، في كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، برقم (2002) وصححه الألباني.