السدل اختلف الفقهاء في تفسيره؛ فقال الحنفية [1] : السدل هو: إرسال الثوب بلا لبس معتاد.
وقال الشافعية [2] : السدل هو: أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض.
وقال الحنابلة [3] : السدل هو: أن يطرح ثوبًا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.
ودليل الكراهة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه" [4] .
تعريفها: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، ويرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفع [5] .
أما دليل الكراهة: فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" [6] .
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 429) .
(2) مغني المحتاج (200) .
(3) كشاف القناع (1/ 275) .
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، برقم (643) .
(5) لسان العرب، مادة:"شمل".
(6) أخرجه البخاريُّ في أبواب الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، برقم (360) ، ومسلمٌ في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، برقم (2099) واللفظ للبخاري.