فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 2719

السدل اختلف الفقهاء في تفسيره؛ فقال الحنفية [1] : السدل هو: إرسال الثوب بلا لبس معتاد.

وقال الشافعية [2] : السدل هو: أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض.

وقال الحنابلة [3] : السدل هو: أن يطرح ثوبًا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى.

ودليل الكراهة ما رواه أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه" [4] .

تعريفها: اشتمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، ويرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفع [5] .

أما دليل الكراهة: فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" [6] .

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 429) .

(2) مغني المحتاج (200) .

(3) كشاف القناع (1/ 275) .

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، برقم (643) .

(5) لسان العرب، مادة:"شمل".

(6) أخرجه البخاريُّ في أبواب الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، برقم (360) ، ومسلمٌ في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، برقم (2099) واللفظ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت