اختلف الفقهاء في حكمه:
أ- ذهب المالكية [1] إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية [2] .
ب- وذهب الحنفية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5] إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها:"... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" [6] فلم يذكر - صلى الله عليه وسلم - لها الدلك.
وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [7] .
أ- ذهب الحنفية [8] والشافعية [9] والمالكية [10] إلى أن التسمية سنة من سنن
(1) حاشية الدسوقي (1/ 134) .
(2) المجموع شرح المهذب (2/ 185) .
(3) حاشية ابن عابدين (1/ 103 - 105) .
(4) المجموع شرح المهذب (2/ 185) .
(5) كشاف القناع (1/ 152) .
(6) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (330) .
(7) فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 323) .
(8) حاشية ابن عابدين (1/ 105) .
(9) المجموع شرح المهذب (2/ 181) .
(10) حاشية الدسوقي (1/ 137) .