فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 2719

اختلف الفقهاء في حكمه:

أ- ذهب المالكية [1] إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية [2] .

ب- وذهب الحنفية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5] إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها:"... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" [6] فلم يذكر - صلى الله عليه وسلم - لها الدلك.

وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [7] .

أ- ذهب الحنفية [8] والشافعية [9] والمالكية [10] إلى أن التسمية سنة من سنن

(1) حاشية الدسوقي (1/ 134) .

(2) المجموع شرح المهذب (2/ 185) .

(3) حاشية ابن عابدين (1/ 103 - 105) .

(4) المجموع شرح المهذب (2/ 185) .

(5) كشاف القناع (1/ 152) .

(6) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (330) .

(7) فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 323) .

(8) حاشية ابن عابدين (1/ 105) .

(9) المجموع شرح المهذب (2/ 181) .

(10) حاشية الدسوقي (1/ 137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت