النجاسة في اللغة القذارة، يقال:"تنجس الشيء"أي: تلطخ بالقذر وصار نجسًا [1] .
أما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها:"مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص" [2] ، أو هي:"صفة حكمية توجب لموضوعها منع استباحة الصلاة به أو فيه" [3] .
تنقسم النجاسة إلى قسمين: حكمية، وعينية.
أ- فالنجاسة الحكمية: هي التي تقع على الشيء الطاهر فيتنجس بها، كالبول يصيب الثوب.
ب- أما النجاسة العينية: فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدًا؛ لأن عينها نجسة، كالكلب عند من يقول بنجاسة عينه.
أولًا: الكلب.
اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وطهارته:
(1) المصباح المنير، مادة: نجس.
(2) القليوبي على المنهاج (1/ 68) .
(3) الشرح الكبير (1/ 32) .