الأول: ذهب الحنفية [1] والشافعية وأحمدُ في رواية إلى جواز استعمال ماء زمزم في إزالة الأحداث، أما في إزالة النجاسات فيكره؛ تشريفًا وتكريمًا له.
الثاني: ذهب المالكية [2] إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهية للطهارة من الأحداث وإزالة النجاسات.
الثالث: ذهب الإمام أحمد [3] في رواية إلى كراهية استعمال ماء زمزم مطلقًا في إزالة الحدث والنجاسة، لقول العباس -رضي الله عنه-:"لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل" [4] .
والذي يظهر رجحان رأي المالكية؛ لعمومات النصوص.
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 179) ، ومغني المحتاج (1/ 20) ، والمجموع (1/ 92) .
(2) حاشية العدوي ومعها كفاية الطالب (1/ 139) .
(3) منار السبيل (1/ 10) .
(4) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (2/ 58) ، والفاكهي في أخبار مكة (2/ 63) برقم (1154) .