ج- المذي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"اغسل ذكرك وتوضأ" [1] .
د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة [2] .
هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.
2 -زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.
1 -مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:
اختلف الفقهاء في هذا الناقض:
أ- فذهب المالكية [3] وفقهاء الحنابلة [4] إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من مس ذكره فليتوضأ" [5] .
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (266) ، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المذي، برقم (303) .
(2) المجموع (2/ 139) .
(3) الشرح الصغير (1/ 55) .
(4) الإنصاف (1/ 26 - 27)
(5) أخرجه أحمد في المسند (6/ 406) رقم (27334) ، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (181) ، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (82) .