فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 2719

ويستثنى من الكراهية أن يكون للمسلم عادة في صيام ذلك كما إذا كان يوم الاثنين والخميس أو غيرها مما يعتاد صيامه أثناء العام فله صيامه دون كراهة.

6 -صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:

اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تَصُومُ المَرْأةُ وبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ" [1] .

وذلك لأن حق الزوج واجب فلا يترك الواجب لأداء النفل.

ويرى الشافعية أن علم الزوجة برضا الزوج كإذنه [2] .

للصيام شروط وجوب وشروط صحة لا بد من توفرها فيمن يجب عليه الصيام.

أولًا: شروط الوجوب:

1 -الإِسلام: وهو شرط عام للمخاطب بفروع الشريعة. فالكافر لا يطالب به وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.

2 -البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عامًا عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عامًا لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ في القِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً"

(1) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (4793) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (1704) .

(2) الفتاوى الهندية (1/ 201) ، حاشية الدسوقي (1/ 541) ، نهاية المحتاج، للرملي (3/ 309) ، الشرح الكبير، لابن قدامة (7/ 532) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت