فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 2719

النبي - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن كل مسكر ومفتر" [1] .

ومعلوم أن المخدرات من المفترات، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" [2] .

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات [3] محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (2159) .

الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم [4] ، وقد يشربه بعضهم وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.

وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فأجاب: بوجوب ترك استعماله [5] ، فإذا كان ذلك في التطييب به، فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.

يثبت الحد بأحد أمور:

1 -البينة: وذلك بشهادة شاهدين رجلين عدلين مسلمين.

(1) أخرجه أبو داود (4/ 90) ، رقم (3686) ، والإمام أحمد في المسند (6/ 309) .

(2) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 745) ، سنن ابن ماجه (2/ 784) .

(3) القات: نبات يزرع في بعض الأماكن يؤكل فينتج عنه الفتور والخدر.

(4) الموسوعة العربية العالية (16/ 309) ، الطبعة الثانية.

(5) جاء في الفتاوى (1/ 258) لابن باز:"الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة"طبع مؤسسة الدعوة الإِسلامية، الطبعة الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت