2 -النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع: وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الأخوة والأخوات وبنو الإخوة الأشقاء أو من الأب، والأعمام من الأبوين أو من الأب وبنوهم وذلك لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [1] .
3 -الولاء: والمراد به ولاء العتق، ويورث به من جانب واحد فقط وهو المعتق، لأنه أنعم على عتيقه بالحرية لما ورد في حديث بريرة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أنما الولاء لمن أعتق" [2] .
ويضيف المالكية والشافعية سببًا رابعًا وهو بيت المال.
يتفق الفقهاء على أن موانع الإرث ثلاثة:
الأوّل: الرق:
وهو عجز حكمي يلحق الإنسان بسبب الكفر، وذلك لأنّ الرقيق وما ملكت يده لسيده.
الثاني: القتل:
يتفق الفقهاء على أن القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه يمنعه من الإرث لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزوجين:"فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل"
(1) سورة الأنفال: 75.
(2) أخرجه البخاريُّ [2/ 757 (2048) ] ، ومسلمٌ [2/ 1142 (1504) ] .