فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2719

الإحصان هو: الوطء من مكلف حر بنكاح صحيح.

وحد الحر الزانى المحصن الرجم حتى الموت، رجلًا كان أو امرأة باتفاق الفقهاء لثبوته بما يأتي:

1 -أنه قد ورد في القرآن الكريم، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، جاء في حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: إن الله تعالى بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن ... -إلى أن قال:- وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم" [1] ."

2 -ثبوت الرجم بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - القولية والفعلية، فمن ذلك ما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ... إلى أن قال:"فهل أحصنت؟"قال: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به فارجموه" [2] . وما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في قصة"رجم اليهوديين" [3] .

3 -إجماع الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء على أن حد الحر الزانى المحصن الرجم حتى الموت، قال ابن المنذر:"أجمعوا أن المرجوم يداوم عليه"

(1) أخرجه البخاريُّ (12/ 176) ، ومسلمٌ (6/ 191) .

(2) أخرجه البخاريُّ (5271) ، ومسلمٌ (1691) .

(3) أخرجه البخاريُّ (6841) ، ومسلمٌ (1699) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت