فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 2719

وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا [1] .

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على قتل من عرض للناس بالسلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب [2] .

يشترط لإقامة الحرابة شروط:

(البلوغ والعقل) اتفق الفقهاء على أن التكليف شرط في اعتبار الحرابة، واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي والمجنون في قطع الطريق.

أ- فذهب الأحناف إلى أن الحد يسقط عن الجميع لأنه إذا سقط عن البعض فإنه يسقط عن الجميع لأنها جناية واحدة وهم متضامنون في المسؤولية.

ب- وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحد إذا سقط عن الصغير والمجنون فإنه لا يسقط عن غيره من المكلفين بل يحدون حد قاطع الطريق [3] .

أ- يشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح ولو كان حجارة أو عصى.

(1) أخرجه البخاريُّ، الفتح (12/ 111) .

(2) الإجماع لابن عبد البر (ص: 292) ، دار القاسم، الرياض.

(3) بدائع الصنائع للكاساني (9/ 4283) ، شرح الزرقاني (8/ 109) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1763) ، والمغني لابن قدامة (486) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت