فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 2719

ما كان يجمع وصفين الكيل والادخار، كالأرز والذرة والفول والعدس والحمص واللوبيا والكمون والكراويا وبذر البطيخ وبذر الخيار وكذا الحبوب التي تجمع الوصفين كالحلبة والفجل وغيرها.

وعلى ذلك لا تجب الزكاة عندهم على الخضروات كثمار التفاح والمشمش والتين والتوت والموز والرمان والبرتقال وبقية الفواكه.

والذي يظهر لنا بعد عرض هذه الأقوال: أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار التي جمعت ثلاثة أوصاف:

1 -الكيل: ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن فإن التمر في عرفنا يوزن، وكذا الزبيب لكن لا عبرة بذلك وإنما العبرة تكون بما كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2 -الادخار"اليبس مع البقاء": والمراد بالادخار ما كان عامة الناس يدخرونه لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبًا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبًا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس.

3 -أن يكون قوتًا: والمراد به ما يعيش البدن غالبًا عليه دون ما يؤكل تنعمًا أو تداويًا.

نصابها خمسة أوسق عند الجمهور [1] ، وبه قال صاحبا أبي حنيفة [2] فيما يوسق، لما جاء في حديث أبى سعيد الخدري -رضي الله عنه-:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" [3] .

(1) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة ذود (1366) .

(2) انظر: المغنى (4/ 161) .

(3) سبق تخريجه (ص:) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت